الشيخ سيد سابق
653
فقه السنة
مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أم ميتا . وأخذ القانون برأي الإمام أحمد فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة بأربع سنين وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الامر إلى القاضي في الحالات الأخرى . ففي المادة " 21 " من القانون رقم 15 سنة 1929 النص الآتي : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعد ما إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا . ميراثه : ميراث المفقود يتعلق به أمران : لأنه إما أن يكون مورثا أو وارثا ، ففي حالة ما إذا كان مورثا فإن ماله يبقى على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . فإن ظهر حيا أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثا له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت ، ولا يرثه من مات